مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 7 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 350

الزيادة في الصلاة معارض باستلزام الآخر نقص السجدة ، حيث إنّ المقضي بعد التسليم إنّما هو بأمر آخر. مع أنّك قد عرفت أنّ تكرار التشهّد ليس زيادة مبطلة من حيث التعدّد ، نعم تكون زيادته بإيقاعه في غير محلّه مبطلا وهو قد حصل بالتشهّد السابق ، ولم يوجب الإبطال قطعا ، فلا تلزم من التشهّد اللاحق زيادة أصلا.

وإن كان السجدتين ، فهل تبطل الصلاة؟ لتركهما إلى الفراغ واستلزام التدارك الزيادة وعدمه النقيصة.

أولا ، فيأتي بهما ثمَّ بالتشهّد؟ لظاهر الإجماع المركّب بينهما وبين السجدة الواحدة ، وإطلاق الصحيحتين المتقدّمتين ، وأصالة عدم الفراغ ، وعدم البطلان ، ومطلقات الأمر بالسجدتين ثمَّ التشهّد ، والزيادة هنا غير مبطلة ، للصحيحين.

كلّ محتمل. والثاني أظهر ، لما مرّ. والاحتياط بالإتيان بالمنسي وما بعده والتسليم وإعادة الصلاة لا ينبغي أن يترك.

وتبطل الصلاة بتخلّل الحدث هنا قطعا.

ولو تذكّر بعد التسليم نسيان السجدة الأخيرة فعلها ، للصحيحين المذكورين.

وهل يتشهّد بعدها ويسلّم لإطلاق الأمر بهما بعد السجدة ، أو لا؟.

الظاهر الثاني ، لحصول الفراغ من الصلاة ، والانصراف عنها بالتسليم ولو في غير موضعه ، للأخبار المتقدّمة في باب التسليم كرواية أبي كهمش (1) ، وغيرها ، فخرج عن الصلاة به ، فإذا نقصت السجدة فالأصل يقتضي بطلان الصلاة ، ولكنّه اندفع بالإجماع على عدم الإعادة هنا ، وبصحيحة ابن حكيم ، فلم يبق إلاّ العود إلى الصلاة والدخول فيها ، أو المضي بلا تدارك ، أو تدارك السجدة خارج‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 229 1014 ، التهذيب 2 : 316 1292 ، مستطرفات السرائر : 97 16 ، الوسائل 6 : 426 أبواب التسليم ب 4 ح 2.

الصفحة 101 من 350