مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 379

وقد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.

ولعلّ الأخير أظهر ؛ لعدم انطباقه على الصحيحة ، لعدم إمكان القيام في الصفّ هنا لانتفاء حالة قيامهم. ولا على روايات درك الركعة ؛ لكونها حقيقة في الركوع ، وعدم معلوميّة عدم اشتراط الاستدامة في الجماعة.

المسألة الرابعة : ذكر بعضهم شرائط لإمام الجمعة (1) ‌، وتحقيق المقال :

أنّا إن قلنا باشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ وأنّه لا تجوز الجمعة مع غيره ، فالتعرّض لذكر هذه الشرائط ساقط إلاّ لذكر شرائط النائب ، وهو أيضا ممّا لا فائدة فيه.

وأمّا على سائر الأقوال حتّى على جوازها احتياطا فالتعرّض له لازم ، ولكن لا يشترط فيه أمر زائد على ما يشترط في إمام الجماعة إجماعا ، سوى الفقاهة عند من يقول باشتراطها في الوجوب التخييريّ (2) ، وسوى السلامة عن البرص والجذام عند الحلّي ، فاشترطها في الجمعة دون مطلق الجماعة (3).

أمّا الفقاهة فاشتراطها عند من يقول به ظاهر ، والمراد منها معلوم.

وأمّا السلامة عن المرضين ، فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلا ، فهي بالنسبة إليها كمطلق الجماعة ، ويأتي تحقيقه وبيان شرائط إمام الجماعة في بحث الجماعة إنشاء الله.

الخامس من الشروط : الوحدة في مسافة فرسخ‌ ، أي لا يكون في هذه المسافة أكثر من جمعة ولا بين الجمعتين أقلّ من هذه المسافة ، إجماعا منّا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا فتوى (4) إلاّ عن ابن فهد في الجمعة المندوبة حال الغيبة ، فأجاز‌

__________________

(1) كما في الشرائع 1 : 97 ، والحدائق 10 : 2 ، والذخيرة : 302.

(2) راجع ص 57.

(3) السرائر 1 : 280.

(4) كما في الخلاف 1 : 628 ، والتذكرة 1 : 149 ، والحدائق 10 : 128 ، والرياض 1 : 187.

الصفحة 93 من 379