مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 379

هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمّة.

ويضعّف : بأنّه اجتهاد في مقابلة النص ، مضافا إلى أنّ عدم افتقار الأبعاض إلى النية والانصراف إلى ما في الذمّة إنّما هو في مقام الإتيان بالفعل في محلّه على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة ، لا فيما يحتمل وجهين ، كما في المسألة.

ولو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما ، ثمَّ يفعلهما ، ويلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية ؛ لصحيحة عبد الرحمن (1) ولو زوحم عن ركوعها خاصّة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية ، فيركع معه للأولى ، ويتم الصلاة ؛ وإن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه ، ويسجد في الثانية للأولى ، فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق ، فكما مرّ.

وإن لم يلحقه أيضا إلاّ بعد رفع الرأس من الثانية :

ففي إدراك الجمعة ، كجمع من الأصحاب منهم : الذكرى وشرح القواعد (2) ، استنادا إلى عموم الصحيحة ، وصدق إدراك الركعة ، وإطلاقات وجوب الجمعة ، وعدم اشتراط استدامة الجماعة.

وعدمه ، كبعض آخر (3) ؛ للتوقّف على درك ركوع في صدق إدراك الركعة.

قولان ، ولعلّ أوّلهما أظهرهما ؛ لبعض ما ذكر.

وكذا إن لم يدرك إلاّ بعد الرفع من السجدة الأخيرة ، فقد يقال بإدراك الجمعة ؛ لجميع ما ذكر.

__________________

(1) الفقيه 1 : 270 1234 ، التهذيب 3 : 161 347 ، الوسائل 7 : 335 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 1.

(2) الذكرى : 235 ، جامع المقاصد 2 : 434.

(3) انظر : المعتبر 2 : 300 ، والروضة 1 : 306.

الصفحة 92 من 379