مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 379

وتدلّ عليه أيضا رواية الجعفي (1) ، ومرسلة الفقيه (2) ، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.

وصحيحة البصري (3) ، الواردة فيمن ظنّ أنّه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.

والمروي في الاحتجاج عن الحميري : عن مولانا الصاحب 7 : « إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة ، اعتدّ بتلك الركعة » (4).

خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي (5) ، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.

لحسنة الحلبي : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع ، فهي الظهر أربعا » (6).

وقريبة منها صحيحته (7).

والصحاح الأربع لمحمّد : الاولى : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة » (8).

والثانية : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » (9).

__________________

(1) التهذيب 3 : 48 167 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.

(2) الفقيه 1 : 255 1151 ، الوسائل 8 : 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2.

(3) الكافي 3 : 385 الصلاة ب 62 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 1148 ، التهذيب 3 : 44 155 ، الاستبصار 1 : 436 1682 ، الوسائل 8 : 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

(4) الاحتجاج : 488 ، الوسائل 8 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 5.

(5) حكاه عن المقنعة في الذخيرة. 312 ولم نجده فيها ، النهاية : 114 ، التهذيب 3 : 44 ، الاستبصار 1 : 435 ، القاضي في المهذّب 1 : 103.

(6) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 78 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 656 ، الاستبصار 1 : 421 1622 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.

(7) الفقيه 1 : 270 1233 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 1.

(8) التهذيب 3 : 43 149 ، الاستبصار 1 : 434 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(9) التهذيب 3 : 43 150 ، الاستبصار 1 : 435 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.

الصفحة 87 من 379