وتدلّ عليه أيضا رواية الجعفي (1) ، ومرسلة الفقيه (2) ، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.
وصحيحة البصري (3) ، الواردة فيمن ظنّ أنّه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.
والمروي في الاحتجاج عن الحميري : عن مولانا الصاحب 7 : « إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة ، اعتدّ بتلك الركعة » (4).
خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي (5) ، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.
لحسنة الحلبي : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع ، فهي الظهر أربعا » (6).
وقريبة منها صحيحته (7).
والصحاح الأربع لمحمّد : الاولى : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة » (8).
والثانية : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » (9).
__________________
(1) التهذيب 3 : 48 167 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.
(2) الفقيه 1 : 255 1151 ، الوسائل 8 : 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2.
(3) الكافي 3 : 385 الصلاة ب 62 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 1148 ، التهذيب 3 : 44 155 ، الاستبصار 1 : 436 1682 ، الوسائل 8 : 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.
(4) الاحتجاج : 488 ، الوسائل 8 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 5.
(5) حكاه عن المقنعة في الذخيرة. 312 ولم نجده فيها ، النهاية : 114 ، التهذيب 3 : 44 ، الاستبصار 1 : 435 ، القاضي في المهذّب 1 : 103.
(6) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 78 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 656 ، الاستبصار 1 : 421 1622 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.
(7) الفقيه 1 : 270 1233 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 1.
(8) التهذيب 3 : 43 149 ، الاستبصار 1 : 434 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.
(9) التهذيب 3 : 43 150 ، الاستبصار 1 : 435 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.




