مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 379

وهل اشتراطها إنّما هو في الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة (1) ، بل لعلّهم الأكثر.

أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى والبيان (2) ، ونسب إلى محتمل الشرائع والقواعد (3).

مقتضى الاستصحاب المتقدّم في العدد : الأوّل ، وظاهر إطلاق بعض الأخبار : الثاني.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام‌ ، فلو أخلّوا بها جميعا بطلت صلاتهم. ولو أخلّ بعضهم ، فإن كان من العدد بطلت صلاة الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال ، وصلاة المخلّ خاصة إن لم يعلم الباقي ، وإن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا.

وهل تجب على الإمام نية الإمامة؟ قال الشهيدان : نعم (4). وقيل : فيه نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نيّة كلّ واجب (5).

أقول : ويمكن أن يكون مراد المشترط لنيّة الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا. وعلى هذا ، فلا ريب في اشتراطها حتى تشرع صلاته ؛ إذ لا ينفكّ ذلك العلم عن النيّة ويستلزمها. فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعيّة ، ولو علمه حصلت النيّة أيضا.

هذا ، مع أنّه لما لم تكن الجمعة منفكّة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة‌

__________________

(1) انظر : المسالك 1 : 34 ، وكشف اللثام 1 : 252 ، والحدائق 10 : 114 ، والرياض 1 : 187.

(2) المنتهى 1 : 335 ، البيان : 190.

(3) الشرائع 1 : 99 ، القواعد 1 : 37.

(4) الشهيد الأوّل في الذكرى : 234 ، والبيان : 191 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 34 ، والروض : 285.

(5) كما في الرياض 1 : 187.

الصفحة 84 من 379