وأمّا بعض الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة (1).
وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » (2).
وقريبة منها رواية السكوني (3).
وأن يجلس أمام الخطبة ؛ لبعض ما مرّ ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر (4).
وأن يسلّم على الناس إذا استقبلهم ؛ لمرفوعة عمرو بن جميع (5).
خلافا للخلاف (6) ؛ لأصالة البراءة.
وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.
ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود (7).
الرابع من الشرائط : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.
__________________
(1) انظر : الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.
(2) الفقيه 1 : 275 1261 ، ولا يوجد فيه : في الخطبة .. إلى آخر المرسلة ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.
(3) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 9 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 1.
(4) كما في الرياض 1 : 187.
(5) التهذيب 2 : 244 662 ، الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 1.
(6) الخلاف 1 : 624.
(7) نهاية الإحكام 2 : 40 ، التذكرة 1 : 152.




