مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 379

وأمّا بعض الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة (1).

وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » (2).

وقريبة منها رواية السكوني (3).

وأن يجلس أمام الخطبة ؛ لبعض ما مرّ ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر (4).

وأن يسلّم على الناس إذا استقبلهم ؛ لمرفوعة عمرو بن جميع (5).

خلافا للخلاف (6) ؛ لأصالة البراءة.

وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.

ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود (7).

الرابع من الشرائط : الجماعة‌ ، فلا تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.

__________________

(1) انظر : الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 275 1261 ، ولا يوجد فيه : في الخطبة .. إلى آخر المرسلة ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.

(3) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 9 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 1.

(4) كما في الرياض 1 : 187.

(5) التهذيب 2 : 244 662 ، الوسائل 7 : 349 أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 1.

(6) الخلاف 1 : 624.

(7) نهاية الإحكام 2 : 40 ، التذكرة 1 : 152.

الصفحة 83 من 379