مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 379

الإجماع على عدم البطلان (1) ؛ للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد (2). والأصل ينفيه.

ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.

الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.

وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد (3).

ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.

المحكي عن بعضهم : الثاني (4).

وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (5) ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.

د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.

الظاهر : الثاني : للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل (6) ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.

__________________

(1) نهاية الإحكام 2 : 38.

(2) المسالك 1 : 35 ، الروض : 297.

(3) التذكرة 1 : 152.

(4) كما في الحدائق 10 : 100.

(5) المسالك 1 : 297 ، الروض : 297 ، المنتهى 1 : 331.

(6) انظر : الحدائق 10 : 100.

الصفحة 80 من 379