الإجماع على عدم البطلان (1) ؛ للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد (2). والأصل ينفيه.
ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.
الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.
وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد (3).
ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.
المحكي عن بعضهم : الثاني (4).
وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (5) ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.
د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.
الظاهر : الثاني : للأصل.
وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل (6) ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.
__________________
(1) نهاية الإحكام 2 : 38.
(2) المسالك 1 : 35 ، الروض : 297.
(3) التذكرة 1 : 152.
(4) كما في الحدائق 10 : 100.
(5) المسالك 1 : 297 ، الروض : 297 ، المنتهى 1 : 331.
(6) انظر : الحدائق 10 : 100.




