مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 379

والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية (1) ، وثلاثة مواضع من التذكرة (2) ، ومثلها من الذكرى (3) ، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني (4) ، ومثلهما من رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة (5) ، وشرحي الألفيّة والجعفريّة ، وعيون المسائل للسيّد الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.

وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام 7 ، ودعوى تواتر الأخبار بالإجماع ، بل قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب (6). وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق (7) ، إلى غير ذلك.

والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع لمنعه إيّاه في المختلف (8) ليس في محلّه قطعا ؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني.

وكذلك لا يضرّ في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة (9) ؛ إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية. واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية لو سلّم لا يوهن في دعوى الإجماع ؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو‌

__________________

(1) راجع ص 11.

(2) التذكرة 1 : 144 و 145 و 443.

(3) الذكرى : 230 و 231.

(4) جامع المقاصد 2 : 371 و 379.

(5) كنز العرفان 1 : 168 ، روض الجنان : 290 ، الروضة 1 : 30.

(6) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 60 عن عيون المسائل للمحقق الداماد.

(7) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 363.

(8) المختلف : 109.

(9) انظر ص 53.

الصفحة 8 من 379