فقد وجب على الناس الصمت » (1).
وفيه أيضا : عنه 7 : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة » (2).
وضعف هذه بالشهرة المحكيّة (3) ، بل المحقّقة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف (4) ، منجبر.
احتجّ المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي.
وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة.
وبعض الروايات العاميّة (5).
وجواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.
ويجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا.
وعن الثالث بعدم الحجية.
فروع :
أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.
الظاهر الأوّل ، بل ادّعي نفي القول بخلافه (6) ، بل عن نهاية الإحكام :
__________________
(1) الدعائم 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2.
(2) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2.
(3) انظر : الحدائق 10 : 96 ، والرياض 1 : 189.
(4) الخلاف 1 : 615.
(5) انظر : سنن البيهقي 3 : 221.
(6) كما في الذخيرة : 315 ، والحدائق 10 : 100.




