مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 379

فقد وجب على الناس الصمت » (1).

وفيه أيضا : عنه 7 : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة » (2).

وضعف هذه بالشهرة المحكيّة (3) ، بل المحقّقة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف (4) ، منجبر.

احتجّ المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي.

وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة.

وبعض الروايات العاميّة (5).

وجواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.

ويجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا.

وعن الثالث بعدم الحجية.

فروع :

أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.

الظاهر الأوّل ، بل ادّعي نفي القول بخلافه (6) ، بل عن نهاية الإحكام :

__________________

(1) الدعائم 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2.

(2) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2.

(3) انظر : الحدائق 10 : 96 ، والرياض 1 : 189.

(4) الخلاف 1 : 615.

(5) انظر : سنن البيهقي 3 : 221.

(6) كما في الذخيرة : 315 ، والحدائق 10 : 100.

الصفحة 79 من 379