والخامس : بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك ، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.
نعم يستحب الإصغاء إجماعا ؛ له ، ولبعض ما مرّ ، وللمروي في الدعائم : « يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » (1).
المسألة الحادية عشرة : لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدلّ عليها المستفيضة : كصحيحة محمّد : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة » (2).
والمرويّات في قرب الإسناد : أحدها : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » (3).
والثاني : « إنّ عليّا كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب » (4).
والثالث : « ورجل شهدها أي الجمعة والإمام يخطب فقام يصلّي ، فقد أخطأ السنة » (5).
والمستفيضة المصرّحة بأنّه : « لا كلام والإمام يخطب » (6) وأنّه : « لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » (7).
__________________
(1) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 5.
(2) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 2 ، التهذيب 3 : 20 71 ، الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 1.
(3) قرب الإسناد : 150 544 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 5.
(4) قرب الإسناد : 149 539 ، الوسائل 7 : 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 6.
(5) قرب الإسناد : 34 111 ، الوسائل 7 : 416 أبواب صلاة الجمعة ب 58 ح 1.
(6) انظر : الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.
(7) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.




