يقوم » (1).
وفي حسنة محمّد : « ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يقوم » (2).
خلافا للمحكي عن ظاهر المهذّب والنهاية ، فقالا باستحبابه (3) ، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فتردّدا في الوجوب (4) ؛ للأصل المندفع بما مرّ.
ويستحبّ كون الجلسة خفيفة ، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ؛ لما مرّ.
وأن يكون حال الجلوس ساكتا ؛ لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها ».
وحمله على النهي عن التكلّم بالخطبة (5) ، خلاف مقتضى عمومه.
ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم (6) ؛ للأصل.
وقيل بالوجوب ؛ للنهي المذكور (7).
ويردّ بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.
وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول (8) ، ينفيه الأصل.
ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة (9) ، وبضجعة على
__________________
(1) الفقيه 1 : 275 1261 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.
(2) الكافي 3 : 424 الصلاة ب 75 ح 7 ، التهذيب 3 : 241 648 ، الوسائل 7 : 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.
(3) المهذب 1 : 103 ، النهاية : 105.
(4) النافع : 35 ، المعتبر 2 : 285 ، المنتهى 1 : 327.
(5) كما في جامع المقاصد 2 : 399.
(6) كصاحبي الحدائق 10 : 88 ، والرياض 1 : 186.
(7) كما في الذكرى : 236.
(8) كما في التذكرة 1 : 151 ، والروض : 294 ، والمدارك 4 : 39.
(9) انظر : المنتهى 1 : 327 ، وجامع المقاصد 2 : 399 ، والمدارك 4 : 40.




