مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهاية الإحكام (1) ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد (2) ، للأصل.
الحقّ هو الثاني ؛ لما ذكر ، وعدم دلالة شيء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله « يخطب ».
المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله 7 في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » (3) المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة (4).
والتأسي.
وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » (5).
وفي حسنة محمّد أو صحيحته بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ تقوم » (6).
وفي صحيحة محمّد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين 7 بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » (7).
وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ
__________________
(1) نهاية الإحكام 2 : 18.
(2) المدارك 4 : 39 ، الذخيرة : 299.
(3) التهذيب 3 : 245 664 ، الاستبصار 1 : 418 1607 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.
(4) في ص 74.
(5) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 655 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2.
(6) الكافي 3 : 422 الصلاة ب 75 ح 6 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1.
(7) الكافي 8 : 173 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين 7 ح 194.




