مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 379

مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهاية الإحكام (1) ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد (2) ، للأصل.

الحقّ هو الثاني ؛ لما ذكر ، وعدم دلالة شي‌ء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله « يخطب ».

المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله 7 في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » (3) المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة (4).

والتأسي.

وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » (5).

وفي حسنة محمّد أو صحيحته بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ تقوم » (6).

وفي صحيحة محمّد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين 7 بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » (7).

وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ‌

__________________

(1) نهاية الإحكام 2 : 18.

(2) المدارك 4 : 39 ، الذخيرة : 299.

(3) التهذيب 3 : 245 664 ، الاستبصار 1 : 418 1607 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.

(4) في ص 74.

(5) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 655 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2.

(6) الكافي 3 : 422 الصلاة ب 75 ح 6 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1.

(7) الكافي 8 : 173 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين 7 ح 194.

الصفحة 70 من 379