مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 379

الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.

وهل تجب فيه الطمأنينة؟.

صريح الفاضل وغيره : نعم (1) ؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.

المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » (2).

وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » (3).

وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » (4).

وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » (5).

وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة :.

والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (6).

وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (7) ، لما‌

__________________

(1) انظر : التذكرة 1 : 151 ، والمدارك 4 : 38 ، والذخيرة : 299.

(2) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 4 ، التهذيب 3 : 19 70 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 3.

(3) الفقيه 1 : 124 600 ، الوسائل 7 : 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1.

(4) العلل : 265 ، الوسائل 7 : 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6.

(5) الفقيه 1 : 267 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.

(6) الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.

(7) فقه القرآن : 135 ، المنتهى 1 : 324 ، التذكرة 1 : 146.

الصفحة 69 من 379