الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.
وهل تجب فيه الطمأنينة؟.
صريح الفاضل وغيره : نعم (1) ؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.
والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.
المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » (2).
وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » (3).
وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » (4).
وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » (5).
وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة :.
والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب (6).
وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة (7) ، لما
__________________
(1) انظر : التذكرة 1 : 151 ، والمدارك 4 : 38 ، والذخيرة : 299.
(2) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 4 ، التهذيب 3 : 19 70 ، الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 3.
(3) الفقيه 1 : 124 600 ، الوسائل 7 : 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 1.
(4) العلل : 265 ، الوسائل 7 : 344 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 6.
(5) الفقيه 1 : 267 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.
(6) الوسائل 7 : 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.
(7) فقه القرآن : 135 ، المنتهى 1 : 324 ، التذكرة 1 : 146.




