مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 379

فروع :

أ : يجب أن يكون الحمد بلفظه ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (1) ؛ لظاهر الإجماع.

وهل يتعيّن الحمد لله ، كما هو صريح جماعة (2) ، أو يجزي مثل الحمد للرحمن ، أو لرب العالمين ، كما عن نهاية الإحكام (3)؟.

الثاني أقوى ؛ للأصل. والأول أحوط كما في الصلاة أيضا ، فإنّ الأحوط الإتيان بلفظها.

ب : هل يتعين في الوعظ نوع خاص‌ من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها؟ الحق لا ؛ للأصل.

ج : الأولى زيادة الشهادتين في الاولى ، والصلاة على أئمّة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؛ لورودها في بعض الأخبار (4).

د : قالوا : يجب الترتيب فيحمد أولا ، ثمَّ يصلّي ، ثمَّ يعظ ، ثمَّ يقرأ ؛ لظاهر الإجماع ، والموثقة (5).

وفي ثبوت الأول كلام ، كما في دلالة الثانية ؛ للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعا ، وباعتبار عدم تعيّن الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.

__________________

(1) التذكرة 1 : 150.

(2) كالشهيدين في الذكرى : 236 ، والمسالك 1 : 34 ، وصاحبي الحدائق 10 : 94 ، والرياض 1 : 185.

(3) نهاية الإحكام 2 : 33.

(4) كما في الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.

(5) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 655 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2.

الصفحة 62 من 379