الظاهر ذلك ، لعمومات قضاء النوافل (1) ، ومنه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها.
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ، للعمومات.
وعن الحلبي التخصيص بالأوّل (2). ومستنده غير ظاهر.
__________________
(1) كما في الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57.
(2) الكافي في الفقه : 159.




