إحداهما : أن يصلّي في كلّ ليلة من الشهر عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة بعد العشاء ، أو بالعكس ، ويزيد في العشر الآخر في كلّ ليلة عشر ركعات بعد العشاء ، وفي الليالي الثلاثة القدريّة مائة زائدة على وظيفتها.
ثانيتهما : ما ذكر ، إلاّ أنّه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة ، فيبقى ثمانون ركعة يوزّعها على الجمعات الأربع فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشرا ، أربعا بصلاة علي 7 ، يقرأ في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرّة ، وأربعا بصلاة جعفر كما مرّت وركعتين بصلاة فاطمة 3 ، يقرأ بعد الحمد في الأولى القدر مائة مرّة ، وفي الثانية التوحيد كذلك ، وعشرين في ليلة الجمعة الأخيرة بصلاة علي ، وعشرين في عشيّتها ليلة السبت بصلاة فاطمة 3.
وعلى الطريقتين دلّت الروايات (1) ، والتخيير طريق الجمع بينهما.
ولو اتّفقت عشيّة الجمعة الأخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني : يصلّي وظيفتها في آخر ليلة ست منها (2). ويدلّ عليه إطلاق رواية مفضّل (3) ، فما قيل : إنّ دليله غير معلوم (4) ، ليس بجيّد.
ولو اتّفق في الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات ، بل أقوال ، أظهرها سقوط وظيفة الجمعة الأخيرة ، لإعطاء كلّ جمعة حقّها. ويحتمل تخييره في تعيين الجمعة المسقطة حقّها.
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف ، إذ لا تكليف بعبادة موقّتة لم يخلق وقتها.
ولا يصلّي ليلة الشك أوّل شهر رمضان. وهل يقضيها إذا ثبتت الرؤية؟
__________________
(1) الوسائل 8 : 28 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7.
(2) المسالك 1 : 39.
(3) التهذيب 3 : 66 218 ، المقنعة : 170 ، الوسائل 8 : 28 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 1.
(4) انظر : مجمع الفائدة 3 : 26.




