مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 379

د : لو صلّى ركعتين فعرضت له حاجة جاز ان يذهب إلى حاجته ، ثمَّ يصلّي الباقيتن ، كما صرّحت به صحيحة ابن الريّان (1). ومقتضى مفهومها أنّه لو لم يكن هاهنا أمر لا بدّ منه يصلّي الأربع في مقام واحد ، وهو الأحوط.

ه : لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ ، وتذكّر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه ، رواه الشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، عن مولانا الصاحب 7 ، وفيه بعد السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وتذكّره في حالة اخرى من هذه الصلاة : « إذا سها في حالة من ذلك ، ثمَّ ذكر في حالة اخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره » (2).

ومقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكّر بعد الصلاة أيضا.

و : قد تكرّر في الأخبار أنّه يجوز فعلها في أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ، سفر أو حضر ، إلاّ أنّه ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج : أنّ أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة (3).

ز : يستحبّ أن يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما في مرفوعة السراد : يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطّف بالمجد ، وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلاّ له ، يا من أحصى كلّ شي‌ء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المنّ والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّات ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تفعل بي كذا وكذا (4).

__________________

(1) الفقيه 1 : 349 1541 ، التهذيب 3 : 309 957 ، الوسائل 8 : 59 أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1.

(2) الغيبة : 230 ، الاحتجاج : 482 ، الوسائل 8 : 61 أبواب صلاة جعفر ب 9 ح 1.

(3) الاحتجاج : 491 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1.

(4) الكافي 3 : 466 الصلاة ب 96 ح 5 ، الفقيه 1 : 349 1544 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2.

الصفحة 364 من 379