مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 379

وظاهره قبوله. وإليه مال بعض المحققين من متأخري المتأخرين.

وربّما يدلّ عليه إطلاق قضاء الصلاة في إحدى روايتي ذريح. ويثبته أيضا جواز هذه الأذكار في الصلاة قطعا.

وردّه بعض مشايخنا الأخباريين بإيجابه التغيير الفاحش في الفريضة ، مع أنّ العبادات توقيفية (1).

وفيه : منع التغيير ، وثبوت التوقيف بجواز كلّ ذكر ودعاء في الصلاة.

ب : يستحبّ القنوت فيها في الركعتين الثانية والرابعة قبل الركوع بعد القراءة والتسبيح إجماعا ، للعمومات ، وخصوص روايتي العيون (2) ، والاحتجاج (3).

إلاّ أنّ في الأخيرة : « والقنوت فيها مرّتان في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعده ».

ولم أر قائلا به ، والعمل على الأول.

ج : إذا كانت له حاجة يستعجل بها يصلي الأربع ركعات مجرّدة عن التسبيح ، ثمَّ يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ، كما صرّح به في روايتي أبي بصير (4) ، وأبان (5). ومقتضى إطلاقهما أنّه لا يشترط قصد تعيين المحل ممّا يقضي.

ولو عرضت الحاجة في الأثناء فهل يجوز تجريد الباقي وقضاء ما بقي؟

الظاهر نعم ، لفحوى الروايتين.

__________________

(1) انظر : الحدائق 10 : 507.

(2) عيون أخبار الرضا «ع» 2 : 178 5 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض نوافلها ب 13 ح 24.

(3) الاحتجاج : 491 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1.

(4) الفقيه 1 : 349 1543 ، الوسائل 8 : 60 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2.

(5) الكافي 3 : 466 الصلاة ب 96 ح 3 ، التهذيب 3 : 187 424 ، الوسائل 8 : 59 أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1.

الصفحة 363 من 379