لصحيحة بسطام ، ورواية أبي بصير ، والرضوي في الجميع ، مضافة إلى رواية الثمالي في الأخير.
وظاهر الصدوق في الفقيه (1) : التخيير في الأوّلين (2) ، بين ما ذكر وبين ما في رواية الثمالي : « تفتتح الصلاة ، ثمَّ تكبّر خمس عشر مرّة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله. ثمَّ تقرأ الفاتحة ثمَّ سورة وتركع ، وكذا في سائر الركعات ».
وعن العماني : كون التسبيح بعد السجدة الثانية في الركعتين بعد القيام قبل القراءة (3). ولا مستند له.
والعمل على المشهور ، لاشتهاره رواية وفتوى ، بل كونه مجمعا عليه.
فروع :
أ : الحق المشهور جواز احتساب هذه الصلاة من النوافل الليليّة والنهاريّة الأدائيّة والقضائيّة ، لروايتي ذريح (4) ، ورواية أبي بصير (5) ، وفي العيون : إنّ مولانا الرضا 7 كان يصلّي في آخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر ويسلّم في كلّ ركعتين ، ويقنت في كلّ ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح ، ويحتسب بها من صلاة الليل (6).
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب جواز جعلها من الفرائض أيضا (7).
__________________
(1) الفقيه 1 : 348.
(2) أي : محلّ التسبيح الّذي قبل الركوع ، وترتيب الأذكار الأربعة.
(3) حكاه عنه في المختلف : 127.
(4) الاولى : التهذيب 3 : 187 422 ، الوسائل 8 : 57 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 1.
الثانية : الكافي 3 : 466 الصلاة ب 96 ح 2 ، الوسائل 8 : 58 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 3.
(5) الفقيه 1 : 349 1542 ، الوسائل 8 : 58 أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 5.
(6) عيون أخبار الرضا «ع» 2 : 178 5 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 24.
(7) الذكرى : 250.




