متّفقة على الجماعة ، وليس هناك خبر يدلّ على جوازها فرادى (1).
وهو وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ إجماعنا كما صرّح به جماعة (2) المؤيّد بقضيّة التشبيه بالعيدين كاف في إثباته.
ومنها : أن يقلّب رداءه بأن يجعل الذي على يمينه على يساره ، وبالعكس ، للنصوص المستفيضة ، كموثّقة ابن بكير ، وصحيحة هشام المتقدّمتين (3).
وفي رواية مرّة : « يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثمَّ يصعد المنبر ، فيقلّب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثمَّ يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يساره ، فيهلّل الله مائة تهليلة ، رافعا بها صوته ، ثمَّ يستقبل الناس ، فيحمد الله تعالى مائة تحميدة ، ثمَّ يرفع يديه ، فيدعو ثمَّ يدعون » (4) الحديث.
ومرفوعة [ محمّد بن سفيان ] (5) : عن تحويل النبي 6 رداءه إذا استسقى ، فقال : « علامة بينه وبين أصحابه ، يحوّل الجدب خصبا » (6).
وفي الرضوي : « ثمَّ يسلّم ، ويصعد المنبر ، فيقلّب رداءه » إلى أن قال : « ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة » (7) الحديث.
__________________
(1) الحدائق 10 : 495.
(2) انظر : المنتهى 1 : 356 ، والمدارك 4 : 314 ، والرياض 1 : 228.
(3) في ص : 355 356.
(4) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 1 ، التهذيب 3 : 149 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.
(5) في النسخ : محمد بن سنان ، والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المصادر وكتب الرجال.
(6) التهذيب 3 : 150 324 ، الوسائل 8 : 9 أبواب صلاة الاستسقاء ب 3 ح 2 ، ورواها في الفقيه 1 : 338 1506 مرسلة.
(7) فقه الرضا «ع» : 153 ، مستدرك الوسائل 6 : 181 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 4.




