مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 379

وعن العماني والإسكافي والديلمي : أنّهم لم يعيّنوا لها وقتا (1).

ومنها : الإصحار بها إجماعا‌ ، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها (2) ، للتأسي ، والأخبار ، كرواية العيون السابقة ، ورواية أبي البختري : « مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة » (3).

وذكر بعضهم : أنّه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه ، صلّيت في المساجد (4). ولا بأس به.

ومنها : أن يخرجوا حفاة ، نعالهم بأيديهم‌ ، لأنّه أبلغ في التذلّل والانكسار ، وللأمر بالمشي كما يمشي في العيدين.

في ثياب بذلة ، للتذلّل ، والتأسي ، كما ذكره الفاضل في التذكرة والنهاية (5).

في تواضع وتخشّع واستكانة وسكينة ووقار ، كما مرّ في بعض الأخبار.

مطرقين ، مكثرين لذكر الله والاستغفار من ذنوبهم وسيّئات أعمالهم ، قال الله سبحانه ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ) .. ( يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) (6).

ومنها : أن يكون المؤذّنون بين يدي الإمام ، وفي أيديهم غيرهم‌ ، كما في رواية مرّة.

وأن يخرج المنبر بخلاف العيد ، لهذه الرواية أيضا ، وفي الرضوي : « يخرج‌

__________________

(1) حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 125 ، الديلمي في المراسم : 83.

(2) المعتبر 2 : 362 ، المنتهى 1 : 355 ، الذكرى : 251 ، وانظر : الرياض 1 : 209.

(3) التهذيب 3 : 150 325 ، قرب الإسناد : 137 481 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.

(4) كما في الذكرى : 251.

(5) التذكرة 1 : 168 ، نهاية الإحكام 2 : 103.

(6) هود : 52.

الصفحة 349 من 379