مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 379

لرواية مرّة ، وفيها : قلت له : متى يخرج جعلت فداك؟ قال : « يوم الاثنين » (1).

والمروي في العيون : متى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة ، فقال : « يوم الاثنين ، فإنّ رسول الله 6 أتاني البارحة في منامي ، ومعه أمير المؤمنين علي 7 فقال : يا بنيّ ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق .. » (2) الحديث.

وعن المفيد في المقنعة والحلبي : أنّهما لم يذكرا سوى الجمعة (3) ، ولعلّه لشرفه ، وما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه (4) ، وذمّ الاثنين ، والنهي عن طلب الحوائج فيه (5).

وخيّر أكثر المتأخّرين بين اليومين (6) ، لما ذكر ، وللنصّ ، وهما كانا حسنين لو لا النصّ الخاصّ الواجب تقديمه سيّما مع الاعتضاد بعمل الأكثر على العام.

وعن صريح الذكرى والدروس والبيان وظاهر التحرير والشرائع والنفلية : الترتيب بينهما بتقديم الاثنين (7) ، فإن لم يتّفق فالجمعة.

__________________

(1) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 1 ، التهذيب 3 : 148 322 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 2.

(2) عيون أخبار الرضا «ع» 2 : 165 1 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 2.

(3) لا يوجد في المقنعة : 207 208 ، بل صرّح الشهيد ره في الذكرى : 250 ، بانّ المفيد ره لم يعيّن وقتا للخروج ، الحلبي في الكافي : 162.

(4) انظر : الوسائل 7 : 381 ، 383 أبواب صلاة الجمعة ب 40 و 41 ح 20 و 1.

(5) كما في الوسائل 11 : 351 أبواب آداب السفر الى الحج ب 4 ح 1 و 2 و 3.

(6) كالمحقق في المعتبر 2 : 362 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 40 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 1 ) : 319 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 324 ، والعلامة المجلسي في البحار 88 : 312 ، وصاحب الحدائق 10 : 485.

(7) الذكرى : 250 ، الدروس 1 : 196 ، البيان : 218 ، التحرير 1 : 47 ، الشرائع 1 : 109 ، النفلية : 44.

الصفحة 348 من 379