عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس (1) وجمع آخر (2) ، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه (3).
إلاّ أنّ في الأخير : أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.
وضعفه ظاهر ، كما حكي عن الإسكافي والحلّي من التوقيت بما بعد الفجر (4).
وأمّا مستحبّاتها وسننها مضافة إلى ما استفيد مما مرّ أمور :
منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث ، بلا خلاف فيه ظاهر ، كما قيل (5) ، له ، وللنصوص. منها : رواية حمّاد السراج وفيها : « ليس الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام » (6) الحديث.
ومنها : أن يكون الخروج يوم الاثنين ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي وابن حمزة (7) ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (8) ، بل قيل (9) : إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لغير الاثنين ، إلاّ أبا الصلاح ومن بعده.
__________________
(1) المعتبر 2 : 364 ، نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168 ، التحرير 1 : 47 ، الدروس 1 : 196.
(2) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 270 ، وصاحب الحدائق 10 : 485.
(3) نهاية الإحكام 2 : 104 ، التذكرة 1 : 168.
(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 126 ، وأمّا الحلّي فلم يعيّن لها وقتا ، انظر : السرائر 1 : 325.
(5) انظر : التذكرة 1 : 167.
(6) التهذيب 3 : 148 320 ، الوسائل 8 : 8 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1.
(7) الصدوق في المقنع : 47 ، الشيخ في النهاية : 138 ، القاضي في المهذب 1 : 144 ، الحلي في السرائر 1 : 325 ، ابن حمزة في الوسيلة : 113.
(8) منهم صاحب الرياض 1 : 209 ، وانظر : مفتاح الكرامة 3 : 249.
(9) الرياض 1 : 209.




