ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة » (1).
ومرسلة الفقيه : « كان رسول الله 6 يصلّي للاستسقاء ركعتين ، ويستسقي وهو قاعد ، وقال ، بدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وجهر بالقراءة » (2).
وصحيحة هشام : عن صلاة الاستسقاء ، قال : « مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ، ويكبّر فيها ، كما يقرأ ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام ، فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس ، فيحمد الله ، ويمجّده ، ويثني عليه ، ويجتهد في الدعاء ، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين بركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام ، قلّب ثوبه ، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبي 6 كذلك صنع » (3) إلى غير ذلك.
ويستفاد من صريح بعض هذه الأخبار ، ومن مماثلتها للعيدين في الأخيرة أنّه يكبّر فيها سبعا وخمسا كما في العيدين ، كما عليه إجماع علمائنا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا (4) ، وتدلّ عليه روايات أخر أيضا ، منها رواية ابن المغيرة : يكبّر في صلاة الاستسقاء كما يكبّر في العيدين ، في الأوّل سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة ، ويستسقي وهو قاعد (5).
وكذا تظهر من المماثلة المذكورة المماثلة في القراءة وما يقرأ فيها من السورة استحبابا ، وإن جاز كلّ سورة. والقنوتات ، كما عليه الإجماع ، لأنّها كالتكبيرات
__________________
(1) التهذيب 3 : 150 326 ، الاستبصار 1 : 415 1748 ، الوسائل 8 : 10 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.
(2) الفقيه 1 : 338 1505 ، الوسائل 8 : 7 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 6 و 7.
(3) الكافي 3 : 462 الصلاة ب 94 ح 2 ، التهذيب 3 : 149 323 ، الاستبصار 1 : 452 1750 ، الوسائل 8 : 5 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1.
(4) الخلاف 1 : 658 ، التذكرة 1 : 167 ، الذخيرة : 346 ، الحدائق 10 : 484.
(5) الكافي 3 : 463 الصلاة ب 94 ح 4 ، الوسائل 8 : 6 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 3.




