مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 379

ومحمّد (1) ، وروايته (2) ، والمروي في العلل (3) ، والعيون (4) ، وغيرها.

وأمّا رواية الحلبي : « تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفرّ الشمس وحين تطلع » (5).

فلا تصلح معارضة لما مرّ ، لوجوه عديدة ، منها كونها موافقة للعامّة (6).

ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما ولو بمثل الخوف على الجنازة وسعة الأخرى يقدّم المضيّق وقتها بلا خلاف ، والوجه ظاهر.

ولو تضيّقتا معا : ففي وجوب تقديم الحاضرة ، كظاهر الحلّي والشرائع والنافع والمدارك (7) ، وجماعة أخرى (8) ، بل حكي عليه الشهرة (9).

أو صلاة الجنازة ، كما عن ظاهر المبسوط (10).

قولان ، ولعلّ الأول أقرب ، لتقدّم الفريضة على السنّة ، وكون الصلاة في الدين هي العمدة.

ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا.

__________________

(1) الكافي 3 : 180 الجنائز ب 51 ح 2 ، التهذيب 3 : 321 998 ، الاستبصار 1 : 470 1814 ، الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.

(2) الكافي 3 : 180 الجنائز ب 51 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 997 ، الاستبصار 1 : 470 1813 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3.

(3) العلل : 268 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.

(4) العيون 2 : 113 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4.

(5) التهذيب 3 : 321 1000 ، الاستبصار 1 : 470 1816 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

(6) انظر : بداية المجتهد 1 : 242.

(7) الحلي في السرائر 1 : 360 ، الشرائع 1 : 107 ، النافع : 41 ، المدارك 4 : 189.

(8) منهم العلاّمة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس 1 : 114 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 132.

(9) الرياض 1 : 208.

(10) المبسوط 1 : 185.

الصفحة 341 من 379