مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 379

فيردّه إيجاب زيادة صلاة الأولى عن خمس تكبيرات ، وهي باطلة بالأخبار المصرّحة بأنّ صلاة الميّت خمس تكبيرات. واحتمال جمعهما فيما بقي من تكبيرات الاولى وتفريد الثانية بالباقية ، فيردّه عدم القائل.

المسألة السابعة : إذا تعدّدت الجنائز يجوز تخصيص كلّ منها بصلاة.

ويجوز تشريك الجميع ، للأصل ، والإجماع ، والروايات الواردة في كيفيّة ترتيب الجنائز (1).

وحينئذ فينوي الجميع ، ويشرك بينهم في الأذكار فيما يتّحد لفظه ، ويراعي الجميع في المختلف ، فلو كان منهم مؤمن وطفل ومجهول ، راعى وظيفة كلّ واحد منهم ، ومع اتّحاد الصنف يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكر مطلقا مؤوّلا بالميّت ، أو يؤنّث كذلك مؤوّلا بالجنازة ، ولعلّ الأوّل أولى.

المسألة الثامنة : يشترط في وجوب الصلاة على الميّت وجوده إجماعا‌ ، وتدلّ عليه روايات انتفاء الصلاة على اللحم المجرّد ونحوه (2). فلا يصلّى على الرميم لو لم يصلّ عليه أوّلا ، وما أكله السبع ، والغريق في البحر ونحوها.

المسألة التاسعة : يجوز إيقاع هذه الصلاة في كلّ وقت من غير كراهة‌ ، ولو كان من الأوقات المكروهة فيها الصلاة ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها (3) ، والنصوص المستفيضة كصحيحتي الحلبي (4) ،

__________________

(1) انظر : الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 32.

(2) انظر : الوسائل 3 : 134 أبواب صلاة الجنازة ب 38.

(3) الخلاف 1 : 721 ، المنتهى 1 : 458 ، التذكرة 1 : 51 ، وانظر المدارك 4 : 188.

(4) التهذيب 3 : 321 999 ، الاستبصار 1 : 470 1815 ، الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1.

الصفحة 340 من 379