مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 379

وعن الديلمي فقيّده بثلاثة أيّام (1).

وعن الإسكافي فيما لم تتغيّر صورته (2).

وفي المدارك ، فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن (3).

ولا مستند لشي‌ء منها كما اعترف به في المعتبر والمنتهى لغير الأخير (4) ، مع أنّه يحتمل أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالي عن الكراهة ويكون بعده مكروها ، فلا يكون لهم خلاف في أصل الجواز.

إلاّ أنّ الظاهر من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أوّلا ، ثمَّ تحديدهم الجواز بذلك أنّهم يحرّمونه بعده.

ولذا نسب جماعة (5) إليهم بعده الحرمة ، وأثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة (6).

وكيف كان فعدم المستند يردّه ، والجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه.

وقد يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على مجرّد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها.

وهو كان حسنا لو كانت مقاومة لما مرّ ، وقد عرفت عدمها ، فاللازم طرحها ، أو حملها على ما ذكرنا من المحامل ، أو على مرتبة من الكراهة.

المسألة السادسة : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى‌ ، فعن‌

__________________

(1) المراسم : 80.

(2) حكاه عنه في المختلف : 120.

(3) المدارك 4 : 188.

(4) المعتبر 2 : 359 ، المنتهى 1 : 450.

(5) منهم صاحب المدارك 4 : 187 ، والآقا جمال الخوانساري في الحواشي على الروضة : 123 ، وصاحب الحدائق 10 : 459.

(6) كما في الرياض 1 : 208. ومرجع الضمير في « لها » الحرمة ، وفي « بعده » التحديد.

الصفحة 337 من 379