البيان (1) ، واختاره في الذخيرة (2) ، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى (3).
خلافا في الأوّل (4) للأخيرين والمدارك ، فقالوا بعدم الوجوب (5) ، وإن جوّزوها لوجه اعتباري لا وجه له.
وفي الثاني (6) للمحكي عن المختلف ، فمنع عنه مطلقا (7) ، ولعلّه للجمع بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلّي عليه.
وهو كان حسنا ، لو كان له شاهد. مع أنّه غير جار في رواية القلانسي (8) ، لتصريحها بصلاة الجماعة عليه. بل كما قيل (9) في غيرها أيضا ، لتبادر صورة الصلاة عليه منها.
وعن الشيخين والقاضي والحلّي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع والإرشاد (10) ، وغيرها ، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك ، وعن الذكرى والروضة (11) ، فقيّدوا الجواز بيوم وليلة ، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمن لم يصلّ عليه أيضا.
__________________
(1) البيان : 77.
(2) الذخيرة : 333.
(3) المعتبر 2 : 358 ، المنتهى 1 : 449.
(4) أي : الصلاة بعد الدفن على من لم يصلّ عليه.
(5) المنتهى 1 : 450 ، المعتبر 2 : 358 ، المدارك 4 : 188.
(6) أي : الصلاة بعد الدفن على من صلّي عليه.
(7) المختلف : 120.
(8) المتقدمة في ص 336.
(9) الرياض 1 : 207.
(10) المفيد في المقنعة 231 ، الطوسي في النهاية : 146 ، القاضي في المهذب 1 : 132 ، الحلي في السرائر 1 : 360 ، حكاه عن الكيدري في الذكرى : 55 ، ابن حمزة في الوسيلة : 120 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، الشرائع 1 : 107 ، الإرشاد 1 : 262.
(11) الذخيرة : 333 ، المدارك 4 : 187 ، الذكرى : 55 ، الروضة : 1 : 142 وفيها : على أشهر القولين.




