مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 379

يأتي ذكره.

ومع ذلك فهما موافقتان للمحكي عن أبي حنيفة (1) ، وعلى فتاواه أكثر العامّة ، ومعارضتان لأكثر منهما من المعتبرة الدالّة على جواز الصلاة بعد الدفن ، وأنّ رسول الله 6 صلّى بعده.

كرواية القلانسي المتقدّمة (2).

وصحيحة هشام : « لا بأس أن يصلّي الرجل على الميّت بعد ما يدفن » (3).

ورواية مالك : « إذا فاتتك الصلاة على الميّت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن » (4).

وعمرو بن جميع : « كان رسول الله 6 إذا فاتته الصلاة على الميّت صلّى على القبر » (5).

وروي : أنّ النبي 6 صلّى على قبر مسكينة دفنت ليلا (6).

والرضوي : « فإن لم يلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميّت فلا بأس أن يصلّي بعد ما دفن » (7).

والترجيح لها ، للأشهريّة رواية ، والأبعديّة عن فتاوى العامّة ، والاعتضاد بعمل الطائفة ، وبه يثبت الجواز ، وهو أيضا دليل آخر على الوجوب بضميمة‌

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 238.

(2) في ص 336.

(3) التهذيب 1 : 477 1530 ، التهذيب 3 : 200 466 ، الاستبصار 1 : 482 1866 ، الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 1.

(4) الفقيه 1 : 103 475 ، التهذيب 3 : 201 467 ، الاستبصار 1 : 482 1867 ، الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 2.

(5) الفقيه 1 : 103 476 ، التهذيب 3 : 201 468 ، الاستبصار 1 : 482 1868 ، الوسائل 3 : 105 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 3.

(6) انظر : سنن النسائي 4 : 40.

(7) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

الصفحة 334 من 379