والنبوي المروي في بعض الكتب : « كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة » (1).
والآخر : « لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم » (2).
والثالث خطبته 7 : « إنّ الله فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل ، استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره » (3) الحديث.
وصحيحة محمّد المتقدّمة : « تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » (4).
وصحيحة زرارة السابقة أيضا ، المصدّرة بقوله : حثّنا أبو عبد الله .. » (5).
وموثّقات البقباق ، وسماعة ، وعبد الملك المتقدمة جميعا (6) ، وغير ذلك ممّا هو بمضمون ما مرّ أو قريب منه.
والجواب عنها مع أنّ بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة ، ولا يثبت العموم فيها إمّا بالخصوص أو الكلّية.
أمّا الأوّل : فأمّا عن الاولى : فبعدم دلالتها على أزيد من أنّ بعضا من الخمسة والثلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة الجمعة ، وهو أعمّ من أن يكون واحدا منها ، أو فردا من واحد ، فإنه إذا كانت الجمعة واجبة في بعض
__________________
(1) المعتبر 2 : 277 ، الوسائل 7 : 301 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 22 ، وقريب منه في كنز العمّال 7 : 721 21092.
(2) صحيح مسلم 2 : 591 865.
(3) سنن ابن ماجه 1 : 343 1081.
(4) راجع ص 23.
(5) راجع ص 30.
(6) راجع ص 22 ، 21 ، 31.




