مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 379

الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي منها متتابعا » (1).

والعيص : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » (2).

وقريبة منها رواية زيد الشحام (3).

ورواية خالد القلانسي : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبّر على القبر » (4).

وجابر : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : « تقضي ما فاتك » قلت : أستقبل القبلة؟ قال : « بلى وأنت تتبع الجنازة » (5).

والرضوي : « إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبّر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة » (6).

والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي : عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال : « يتمّ ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ، ويخفّف » (7).

ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمّار : « إنّ عليا 7 كان يقول : لا‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 102 471 ، التهذيب 3 : 200 463 ، الاستبصار 1 : 482 1865 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1.

(2) التهذيب 3 : 199 461 ، الاستبصار 1 : 481 1861 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2.

(3) التهذيب 3 : 200 464 ، الاستبصار 1 : 481 1863 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 3.

(4) التهذيب 3 : 200 462 ، الاستبصار 1 : 481 1862 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 5.

(5) التهذيب 3 : 325 1012 ، الاستبصار 1 : 484 1877 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 4.

(6) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1.

(7) مسائل علي بن جعفر : 117 53 ، الوسائل 3 : 140 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 7.

الصفحة 326 من 379