الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي منها متتابعا » (1).
والعيص : عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : « يتمّ ما بقي » (2).
وقريبة منها رواية زيد الشحام (3).
ورواية خالد القلانسي : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن ، كبّر على القبر » (4).
وجابر : أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال : « تقضي ما فاتك » قلت : أستقبل القبلة؟ قال : « بلى وأنت تتبع الجنازة » (5).
والرضوي : « إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبّر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة » (6).
والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي : عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميّت كيف يصنع؟ قال : « يتمّ ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ، ويخفّف » (7).
ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمّار : « إنّ عليا 7 كان يقول : لا
__________________
(1) الفقيه 1 : 102 471 ، التهذيب 3 : 200 463 ، الاستبصار 1 : 482 1865 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 1.
(2) التهذيب 3 : 199 461 ، الاستبصار 1 : 481 1861 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 2.
(3) التهذيب 3 : 200 464 ، الاستبصار 1 : 481 1863 ، الوسائل 3 : 102 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 3.
(4) التهذيب 3 : 200 462 ، الاستبصار 1 : 481 1862 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 5.
(5) التهذيب 3 : 325 1012 ، الاستبصار 1 : 484 1877 ، الوسائل 3 : 103 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 4.
(6) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 274 أبواب صلاة الجنازة ب 15 ح 1.
(7) مسائل علي بن جعفر : 117 53 ، الوسائل 3 : 140 أبواب صلاة الجنازة ب 17 ح 7.




