بعضها : « أنّه كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم نصلّ على سهل ، فوضعه ، فكبّر عليه خمسا حتى صلّى عليه خمس مرّات » (1).
والواردة في صلاة النبي 6 على عمّه حمزة سبعين تكبيرة (2).
وأكثرها وإن كانت محتملة لغير المطلوب بأن يصلّي صلاة واحدة مشتملة على هذا العدد ، إلاّ أنّ في المروي في العيون وصحيفة الرضا 7 : أنّه كبّر على حمزة أوّلا خمس تكبيرات ، ثمَّ شركه مع كلّ شهيد يصلّي عليه بعده حتى تمَّ العدد (3).
ومع هذه الأخبار المعتضدة بغاية الاشتهار بل الإجماع لا ينبغي الريب في المشروعية والجواز.
ولا تنافيه روايتا وهب وإسحاق : الاولى : « إنّ رسول الله 6 صلّى على جنازة ، فلما فرغ جاء أناس فقالوا : يا رسول الله 6 لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » (4).
ونحوها الثانية (5).
والمروي في قرب الإسناد : « إنّ رسول الله 6 صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه قوم لم يكونوا أدركوها ، فسألوا الرسول أن يعيد الصلاة
__________________
(1) الكافي 3 : 186 الجنائز ب 56 ح 3 ، الفقيه 1 : 101 470 ، التهذيب 3 : 197 455 ، الوسائل 3 : 81 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 5.
(2) كما في الوسائل 3 : 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.
(3) عيون أخبار الرضا «ع» 2 : 45 167 ، الوسائل 3 : 82 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 7.
(4) التهذيب 3 : 332 1040 ، الاستبصار 1 : 485 1879 ، الوسائل 3 : 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 24.
(5) التهذيب 3 : 324 1010 ، الاستبصار 1 : 484 1878 ، الوسائل 3 : 87 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 23.




