مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 379

واحتمل في الاستبصار استحبابه مطلقا (1).

وظاهر شرح الإرشاد للأردبيلي عدم مشروعيّته كذلك (2).

ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل الأخير.

ولا تدفعه عمومات الأمر بالصلاة مطلقا ، أو بالصلاة على الميّت ، أو إطلاقاتهما ، لاختصاص الاولى بما ثبتت فيه الحقيقة الشرعيّة ، وهو ذات الركوع والسجود. والثانية بالواجبة المنتفية هنا إجماعا ، لأنّه حقيقة الأمر ، ولا يحضرني الآن عامّ أو مطلق صريح في مطلق الرجحان أو الجواز في صلاة الميّت.

ولا المستفيضة المتضمّنة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي 6 (3) ، لأنّ المستفاد من أكثرها أنّ المكرّر كان الدعاء لا التكبيرات المتخلّل بينها الأدعية ، وأنّها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصّة.

إلاّ أنّه يندفع بما ورد في خصوص التكرار ، كموثّقتي عمّار ويونس : الاولى : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه » (4).

والثانية : عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر ، أصلّي عليها؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » (5).

والأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرّحة بصلاة مولانا أمير المؤمنين 7 على سهل بن حنيف خمس صلوات ، في كلّ صلاة خمس تكبيرات ، صلّى عليه ، ثمَّ مشى ، ثمَّ وضعه ، فصلّى عليه إلى تمام الخمس (6). وفي‌

__________________

(1) الاستبصار 1 : 485.

(2) مجمع الفائدة 2 : 453.

(3) انظر : الوسائل 3 : 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.

(4) التهذيب 3 : 334 1045 ، الاستبصار 1 : 484 1874 ، الوسائل 3 : 86 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 19.

(5) التهذيب 3 : 334 1046 ، الاستبصار 1 : 484 1875 ، الوسائل 3 : 86 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 20.

(6) انظر : الوسائل 3 : 80 أبواب صلاة الجنازة ب 6.

الصفحة 321 من 379