مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 379

البحث الرابع

في سائر أحكامها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميّت الواحد :

فالمعظم على الجواز ، إمّا مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره (1) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (2).

أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلّي (3).

أو ممّن صلّى عليه مرّة خاصّة مطلقا ، دون من لم يصلّ عليه ، كما عن ظاهر الخلاف (4) ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا (5).

أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك (6).

أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني (7).

أو الثاني وإذا خيف على الميّت أيضا ، كما عن قول للفاضل (8).

أو إذا خيف عليه خاصّة ، كما عن قول آخر له (9).

__________________

(1) المختلف : 120 ، وانظر الحدائق 10 : 449.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.

(3) السرائر 1 : 360.

(4) الخلاف 1 : 726.

(5) الذكرى : 55.

(6) المدارك 4 : 185.

(7) روض الجنان : 310 ، قال فيه : والظاهر أنّ المراد : من المصلّى الواحد أو مع منافاة التعجيل.

(8) حكاه عنه في روض الجنان : 310. فقيّد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميّت.

(9) التذكرة 1 : 51.

الصفحة 320 من 379