البحث الرابع
في سائر أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : اختلفوا في تكرار الصلاة على الميّت الواحد :
فالمعظم على الجواز ، إمّا مع الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور على ما ذكره في المختلف وغيره (1) ، بل عن الغنية الإجماع عليه (2).
أو جماعة دون فرادى ، كما عن الحلّي (3).
أو ممّن صلّى عليه مرّة خاصّة مطلقا ، دون من لم يصلّ عليه ، كما عن ظاهر الخلاف (4) ، بل نسبه في الذكرى إلى ظاهرهم احتمالا (5).
أو منه بشرط أن لا يكون إماما كما في المدارك (6).
أو منه مطلقا أو مع منافاته للتعجيل أيضا ، كما عن الشهيد الثاني (7).
أو الثاني وإذا خيف على الميّت أيضا ، كما عن قول للفاضل (8).
أو إذا خيف عليه خاصّة ، كما عن قول آخر له (9).
__________________
(1) المختلف : 120 ، وانظر الحدائق 10 : 449.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.
(3) السرائر 1 : 360.
(4) الخلاف 1 : 726.
(5) الذكرى : 55.
(6) المدارك 4 : 185.
(7) روض الجنان : 310 ، قال فيه : والظاهر أنّ المراد : من المصلّى الواحد أو مع منافاة التعجيل.
(8) حكاه عنه في روض الجنان : 310. فقيّد الكراهية بأمرين : منافاة التعجيل ، والخوف على الميّت.
(9) التذكرة 1 : 51.




