مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 379

يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » (1).

وثالثة له قد تقدّمت (2) : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة ».

ورابعة له قد تقدّمت أيضا (3) : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل ثلاث جمع من غير علّة فقد ترك ثلاث فرائض ».

وصحيحة منصور : « يجمّع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد » إلى أن قال : « الجمعة واجبة على كلّ أحد ، ولا يعذر الناس فيها إلاّ خمسة » (4).

وصحيحة زرارة أيضا : « الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة » (5).

وصحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة » (6).

وصحيحة أخرى لأبي بصير ومحمّد : « من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه » (7) وقريبة منها روايات أخر.

__________________

(1) الفقيه 1 : 267 1218 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4.

(2) في ص 23.

(3) في ص 23.

(4) التهذيب 3 : 239 636 ، الاستبصار 1 : 419 1610 ، الوسائل 7 : 304 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 7.

(5) التهذيب 3 : 240 642 ، الاستبصار 1 : 421 1621 ، الوسائل 7 : 307 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 1.

(6) التهذيب 3 : 245 664 ، الاستبصار 1 : 418 1607 ، الوسائل 7 : 341 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 24 ح 2.

(7) التهذيب 3 : 238 632 ، المحاسن : 85 22 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 15.

الصفحة 32 من 379