مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 379

فلا يخصّص بالأوّل ، كما عن الإسكافي والشهيد (1) ، من غير وضوح المستند.

نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة قطعا ، ووجهه ظاهر.

ومنها : كون المصلّين عليه كثيرا‌ ، للشهرة ، وأقربيّة دعائهم إلى الاستجابة ، ورجاء مجاب الدعوة فيهم ، والنبوي : « من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » (2).

واستدلّ عليه أيضا بروايات لا تفيد أزيد من مطلوبيّة شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما في الصحيح (3) ، أو ممّن لا يشرك بالله ، أو مائة كما في روايات عاميّة (4) ، أو دعائهم له (5).

وهي أعمّ من المطلوب ، ولكنّها لا بأس بها في مقام التسامح ، سيّما مع عدم العلم بوقوع الدعاء غالبا إلاّ مع الصلاة.

ولا يضرّ اختصاص العدد فيها ، لأنّ رجاء حصول وصف الإيمان وعدم الشرك في العدد مع التجاوز أقرب.

ومنها : الصلاة في المواضع المعتادة لذلك‌ ، ذكره جملة من الأصحاب (6) ، وعلّلوه بأنّه ليكون طريقا إلى تكثير المصلّين ، حيث إنّ السامع موته يقصدها للصلاة عليه فيها.

__________________

(1) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : 64 ، الشهيد في الذكرى : 64.

(2) كما في سنن أبي داود 3 : 202 3166 ، وسنن الترمذي 2 : 246 1033.

(3) انظر : الوسائل 3 : 285 أبواب الدفن ب 90.

(4) انظر : صحيح مسلم 2 : 654 947 و 655 949.

(5) انظر : الوسائل 3 : 104 أبواب صلاة الجنازة ب 18.

(6) كصاحب المدارك 4 : 182 ، والسبزواري في الذخيرة : 331 ، وصاحب الحدائق 10 : 448.

الصفحة 317 من 379