مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 379

المتأخرين (1) ، بل ادّعي عليهم شهرتهم ، في البواقي (2).

لصحيحة العرزمي : « صلّيت خلف أبي عبد الله 7 خلف جنازة ، فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّ تكبيرة » (3).

وبمضمونها رواية محمّد بن خالد (4).

ورواية يونس عن مولانا الرضا 7 : إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبيرة على الميّت في التكبيرة الاولى ، ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال : « ارفع يديك في كلّ تكبيرة » (5).

خلافا للمحكي عن المفيد والسيّد والنهاية والمبسوط والحلّي (6) ، بل نسبه جماعة إلى الأكثر (7) ، وعن الغنية والسرائر وشرح الجمل للقاضي الإجماع عليه (8) ، فقالوا : إنّه في غير الاولى غير مستحبّ.

لموثّقة غياث : « عن علي 7 أنّه لا يرفع يده في الجنازة إلاّ مرّة واحدة ، يعني في التكبير (9).

__________________

(1) كما في جامع المقاصد 1 : 426 ، والرياض 1 : 206.

(2) كما في الرياض 1 : 206.

(3) التهذيب 3 : 194 445 ، الاستبصار 1 : 478 1851 ، الوسائل 3 : 92 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 1.

(4) التهذيب 3 : 195 447 ، الاستبصار 1 : 478 1850 ، الوسائل 3 : 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 2.

(5) الكافي 3 : 184 الجنائز ب 54 ح 5 ، التهذيب 3 : 195 446 ، الاستبصار 1 : 478 1852 ، الوسائل 3 : 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 3.

(6) المفيد في المقنعة : 228 ، السيد في جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 52 ، النهاية : 145 ، المبسوط 1 : 185 ، الحلي في السرائر 1 : 356.

(7) كما في المدارك 4 : 178 ، والذخيرة : 333 ، والرياض 1 : 206.

(8) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، السرائر 1 : 356 ، شرح جمل العلم : 158.

(9) التهذيب 3 : 194 443 ، الاستبصار 1 : 479 1854 ، الوسائل 3 : 93 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 4.

الصفحة 315 من 379