مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 379

الضرورة.

ودعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة ، لأنّ في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة ، لكثرة المخالطة مع العامّة ، كما تشعر به صلاتهم : على أطفالهم ، كما مرّ.

ولا إيجابه (1) بعد من تجب الصلاة عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاة عليه (2) ، لأنّ مضرّة مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة ، مع أنّ دليلها ليس إلاّ الإجماع المنتفي في موضع النزاع.

فالقول بالتخصيص ضعيف.

وأضعف منه إطلاق العكس ، كما في النافع والنهاية (3) ، لعدم ظهور مستنده بالمرّة ، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى الإجماع عن شيخ الطائفة (4).

ومنها : وقوف المأموم ولو كان واحدا خلف الإمام‌ ، بخلاف غيرها من الصلوات ، فإنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.

وإذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهنّ حائض انفردت عن جميعهنّ.

كلّ ذلك للنصوص (5) ، وفتوى الأصحاب.

إلاّ أنّ في المنتهى احتمل في الحائض انفرادها عن الرجال خاصّة ، لتذكير الضمير في النصوص (6).

__________________

(1) عطف على عدم ثبوت استحباب ، أي : ولا يصلح دليلا لجعل الصبيّ ما دون الستّ في قبلة النساء إيجابه ..

(2) انظر : الرياض 1 : 206.

(3) النافع : 41 ، النهاية : 144.

(4) الخلاف 1 : 722.

(5) انظر : الوسائل 3 : أبواب صلاة الجنازة ب 22 و 28.

(6) المنتهى 1 : 455.

الصفحة 312 من 379