مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 379

إلى القبلة لصحيحتي محمّد (1) ، والحلبي (2) ، ومرسلة ابن بكير (3).

وعليها يحمل ما تضمّن تقدّم الرجال وتأخّر النساء أو عكسه ، بحمل الأوّل على التقدّم بالنسبة إلى الإمام ، والثاني بالنسبة إلى القبلة ، حملا للمجمل على المفصّل ، وتقديما للنصّ على المحتمل.

وأمّا رواية الحلبي المتضمّنة لعكس ما ذكر (4) ، فمع إمكان التكلّف فيها وإرجاعها إلى الأوّل ، شاذّة ، ولدعوى الإجماع المتكرّرة مخالفة ، فهي بالنسبة إلى ما مرّ مرجوحة ، سيّما مع أكثريّته عددا وأصحيّته سندا.

والصبي في قبلة الرجل والمرأة في قبلته ، لمرسلة ابن بكير.

ومقتضى إطلاقها تقديم الصبي على المرأة بالنسبة إلى الإمام وإن لم يبلغ الستّ حيث يصلّى عليه إمّا لضرورة أو للقول باستحبابها أو وجوبها كما عن الصدوقين (5).

ومنهم من خصّه بالبالغ ستّا ، وجعل غيره ممّا يلي قبلة النساء ، لوجه اعتباري (6) لا يصلح مقيّدا لإطلاق الرواية ولو كان في مقام الفضيلة.

كما لا يصلح له عدم ثبوت استحباب الصلاة عليه ، لأنّه قد تدعو إليها‌

__________________

(1) الكافي 3 : 175 الجنائز ب 45 ح 4 ، التهذيب 3 : 323 1005 ، الاستبصار 1 : 471 1822 ، الوسائل 3 : 124 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 1.

(2) التهذيب 3 : 323 1006 ، الاستبصار 1 : 471 1823 ، الوسائل 3 : 128 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 10.

(3) الكافي 3 : 175 الجنائز ب 45 ح 5 ، التهذيب 3 : 323 1007 ، الاستبصار 1 : 472 1824 ، الوسائل 3 : 125 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 3.

(4) التهذيب 3 : 323 1008 ، الاستبصار 1 : 472 1825 ، الوسائل 3 : 127 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 7.

(5) المقنع : 21 ، ونقل عن والده في الفقيه 1 : 107.

(6) قال الشهيد الثاني في روض الجنان ص 309 : .. لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخّر عمّن تجب عليه.

الصفحة 311 من 379