مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 379

العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهن » إلى أن قال : « وهي الصلاة التي فرضها الله على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمّد 6 ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات » (1).

وموثّقة سماعة : « إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات ، ثمَّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك ، قصرت أو طوّلت ، فصلّ العصر » (2).

وصحيحة محمّد بن أحمد : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثمَّ صلّ الظهر » (3) إلى غير ذلك.

فتتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير.

الرابع : الروايات العديدة : كصحيحة زرارة : « فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة [ واحدة ] (4) فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة » (5).

وصحيحة أبي بصير ومحمّد : « إنّ الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة » (6).

واخرى لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم‌

__________________

(1) الكافي 3 : 273 الصلاة ب 3 ح 7 ، الوسائل 4 : 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 12.

(2) التهذيب 2 : 245 976 ، الاستبصار 1 : 249 895 ، الوسائل 4 : 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 11.

(3) التهذيب 2 : 249 990 ، الاستبصار 1 : 254 913 ، الوسائل 4 : 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 13.

(4) في النسخ : واجبة ، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(5) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 6 ، الفقيه 1 : 266 1217 ، التهذيب 3 : 21 77 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.

(6) الكافي 3 : 418 الصلاة ب 73 ح 1 ، الوسائل 7 : 299 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 14.

الصفحة 31 من 379