ظاهر المدارك والذخيرة بل صريحهما الاستشكال (1). وهو في موقعه ، لعدم الدليل ، وعدم ثبوت الإجماع بل ولا نقله ، والأصل هو المناص ، والاحتياط أولى.
المسألة العاشرة : تستحب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :
منها : وقوف المصلّي عند وسط الرجل وصدر المرأة على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه (2) ، لرواية ابن المغيرة : « من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل ، فليقم في وسطه » (3).
وفي الرضوي : « إذا أردت أن تصلّي على الميّت ، فكبّر عليه خمس تكبيرات ، يقوم الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة » (4).
وعن الاستبصار الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل (5) ، لرواية موسى ابن بكر : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره » (6).
وعن الخلاف ووالد الصدوق عكس ما في الاستبصار (7) ، لنقل الأوّل الإجماع عليه.
وفي رواية جابر : « كان رسول الله 6 يقوم من الرجل بحيال السرّة ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر » (8).
__________________
(1) المدارك 4 : 172 ، الذخيرة : 331.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564.
(3) الكافي 3 : 176 الجنائز ب 47 ح 1 ، التهذيب 3 : 190 433 ، الاستبصار 1 : 470 1818 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1.
(4) فقه الرضا «ع» : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2.
(5) الاستبصار 1 : 471.
(6) الكافي 3 : 177 الجنائز ب 47 ح 2 ، التهذيب 3 : 190 432 ، الاستبصار 1 : 470 1817 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2.
(7) الخلاف 1 : 730 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 119.
(8) التهذيب 3 : 190 434 ، الاستبصار 1 : 471 1819 ، الوسائل 3 : 119 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 3.




