مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 379

والرضوي (1).

ولا من الخبث ، كما صرّح به بعض الأصحاب (2) ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.

ولا ستر العورة ، للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل (3) ، وخلافا للذكرى (4) ، لوجه غير وجيه.

ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض (5) ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين في المسألة الثالثة (6).

وأمّا ما في رواية القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » (7).

ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » (8).

فلا يدلاّن على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في الروض بل الخلاف (9) ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته (10) ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية‌

__________________

(1) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1.

(2) انظر : روض الجنان : 309.

(3) المنتهى 1 : 451 ، التحرير : 19.

(4) الذكرى : 58.

(5) الخلاف 1 : 723 ، الروض : 309.

(6) راجع ص 305.

(7) التهذيب 3 : 319 988 ، الاستبصار 1 : 477 1845 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4.

(8) التهذيب 3 : 193 440 ، الاستبصار 1 : 477 1844 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 5.

(9) الروض : 309 ، الخلاف 1 : 723.

(10) الذكرى : 60.

الصفحة 307 من 379