والرضوي (1).
ولا من الخبث ، كما صرّح به بعض الأصحاب (2) ، للأصل السالم عن المعارض ، المؤكّد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا.
ولا ستر العورة ، للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل (3) ، وخلافا للذكرى (4) ، لوجه غير وجيه.
ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض (5) ، للأصل ، وصحيحة محمّد وزرارة وموثّقة يونس ، المتقدّمتين في المسألة الثالثة (6).
وأمّا ما في رواية القداح من « أنّ عليا كان إذا صلّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » (7).
ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميّت « يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب » (8).
فلا يدلاّن على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادّعاه في الروض بل الخلاف (9) ، ولكنّ الظاهر من الذكرى عدم ثبوته (10) ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
__________________
(1) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1.
(2) انظر : روض الجنان : 309.
(3) المنتهى 1 : 451 ، التحرير : 19.
(4) الذكرى : 58.
(5) الخلاف 1 : 723 ، الروض : 309.
(6) راجع ص 305.
(7) التهذيب 3 : 319 988 ، الاستبصار 1 : 477 1845 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4.
(8) التهذيب 3 : 193 440 ، الاستبصار 1 : 477 1844 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 5.
(9) الروض : 309 ، الخلاف 1 : 723.
(10) الذكرى : 60.




