جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله 6 ، فلا يصلّى على المدفون ولا على العريان » (1).
وهل هو على سبيل الوجوب أو الجواز؟ فيه وجهان ، والأظهر الثاني ، للأصل ، وقصور الرواية عن الدلالة على الوجوب.
المسألة التاسعة : لا تشترط في هذه الصلاة الطهارة من الحدث ، بالإجماع المصرّح به في جملة من الكتب ، كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة (2) ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمّد (3) ، وموثّقة يونس (4) والرضوي (5) ، معلّلا في بعضها بأنّه إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، وفي آخر بأنّه ليس بالصلاة إنّما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ، والأخبار المصرّحة بجواز هذه الصلاة من الحائض ، كصحيحة محمّد (6) ، وموثّقة سماعة (7) ، وروايات عبد الحميد (8) ، وعبد الرحمن (9) وابن المغيرة (10) ،
__________________
(1) التهذيب 3 : 328 1023 ، المحاسن : 303 12 ، الوسائل 3 : 132 أبواب صلاة الجنازة ب 36 ح 2.
(2) الخلاف 1 : 724 ، التذكرة 1 : 49 ، المنتهى 1 : 455 ، الذكرى : 60 ، الروض : 309 ، الروضة 1 : 139.
(3) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 4 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.
(4) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 495 ، التهذيب 3 : 203 475 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3.
(5) فقه الرضا «ع» : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.
(6) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 4 ، الفقيه 1 : 107 496 ، التهذيب 3 : 204 479 ، الوسائل 3 : 112 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1.
(7) الفقيه 1 : 107 497 ، التهذيب 3 : 204 481 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 5.
(8) الكافي 3 : 178 الجنائز ب 49 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 476 ، الوسائل 3 : 110 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2.
(9) الكافي 3 : 179 الجنائز ب 50 ح 3 ، التهذيب 3 : 203 478 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 3.
(10) التهذيب 3 : 204 482 ، الوسائل 3 : 113 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 4.




