مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 302 من 379

وأمّا في المجهول فتقول ما في هذه الصحيحة أيضا : « وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحبّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

ونحوه في الرضوي (1).

وظاهر الأمر في هذه الأخبار الخالية عن المعارض الوجوب ، كما هو مذهب جماعة (2).

ولا يعارض المجهول ما في صحيحة زرارة ومحمّد السابقة « المستضعف والذي لا يعرف مذهبه » لأنّه ليس صريحا في المجهول ، لاحتمال كون قوله : « لا يعرف » بصيغة الفاعل ، ويكون بيانا للمستضعف ، أي : لا يعرف الحقّ الذي هو مذهبه حقيقة.

وقيل بعدم الوجوب في الأول ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج عن الصلاة (3).

وفيه مضافا إلى أنّه لا يتعيّن وقوع الدعاء وجوبا بعد الرابعة ، وإلى أنّه لا ضير في وجوب هذا الدعاء بعد الخروج : منع كون التكبير هنا أربعا. وأمّا الأخبار الدالّة عليها فكما مرّ واردة في المنافق ، وصدقه على كلّ مخالف غير معلوم ، فتخصيص المخالف من أخبار الخمس لا دليل عليه ، وعدم معلومية التفرقة بين المنافق والمخالف غير ضائر ، وإنّما الضائر معلومية عدم التفرقة ، وهي غير حاصلة.

وظاهر تصريحات القوم كون هذه الدعوات في هذه الصلاة بعد الرابعة. ولا بأس بالقول باستحبابه ، لذلك.

المسألة الثامنة : تجب في هذه الصلاة مضافا إلى ما مرّ أمور :

__________________

(1) فقه الرضا «ع» : 178 ، مستدرك الوسائل 2 : 252 أبواب صلاة الجنازة ب 3 ح 1.

(2) كالشهيد في البيان : 76 ، وصاحب المدارك 4 : 166 ، وصاحب الرياض 1 : 206.

(3) كما في جامع المقاصد 1 : 425.

الصفحة 302 من 379