مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 379

المتضمّن للأمر (1) ، ولكنّه تعلّق بألفاظ ومعاني لا يجب جميعها إجماعا ، فيحمل على الاستحباب قطعا. ولصحيحة زرارة ومحمد وموثّقة يونس المتقدّمتين.

ويؤيده اختلاف النصوص ، وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار ، مع كثرتها واستفاضتها.

بل هو دليل على المطلوب ، حيث إنّ إيجاب الكلّ غير ممكن ، والبعض المعيّن تحكّم ، وترجيح بلا مرجّح ، والتخيير بينها غير صحيح ، لاشتمال الأكثر على معاني وألفاظ غير واجبة إجماعا. والقدر المشترك بين الجميع ليس إلاّ الدعاء المطلق ، وهو المطلوب. مع أنّه يثبت بالتخيير الذي هو المرجع عند التعارض أيضا ، لأنّ من أفراد المخيّر هنا مطلق الدعاء بعد رفع اليد عن خصوص اللفظ بالإجماع.

خلافا لجماعة (2) ، بل نسب إلى المشهور ، إمّا مطلقا كما في الذخيرة (3) ، أو مقيّدا بكونه بين المتأخرين كبعض آخر (4) ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (5) ، فأوجبوا الشهادتين بعد التكبيرة الاولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميّت بعد الرابعة.

للشهرة.

والإجماع المنقول.

وتحصيل اليقين بالبراءة.

ولرواية محمّد بن مهاجر السالفة في أوّل الباب (6) ، ورواية إسماعيل بن همّام المتقدّمة في المسألة الاولى (7) ، والرضوي الآتي.

__________________

(1) انظر ص 308.

(2) كالعلامة في التحرير 1 : 19 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 424.

(3) الذخيرة : 328.

(4) انظر : الرياض 1 : 204.

(5) الخلاف 1 : 724.

(6) راجع ص 269.

(7) راجع ص 300.

الصفحة 296 من 379