إسماعيل بن سعد (1) ، وحسنة أبي ولاّد (2) ، وروايتي أبي بصير (3) ، وروايات الحضرمي (4) ، والجعفري (5) ، وابن زائدة (6) ، وغير ذلك مما يأتي بعضها.
وفي الرضويّ : « إذا أردت أن تصلي على الميّت ، فكبّر عليه خمس تكبيرات » (7).
وإن كان في دلالة بعضها على الوجوب تأمّل ، ولكنّه غير ضائر ، لكفاية ثبوت مطلق الرجحان في إثبات الإيجاب بالإجماع المركّب.
وأمّا ما يدلّ على الأربع فلما مرّ غير مكافئة ، وعلى التقيّة محمولة ، لأنّه مذهب جميع العامّة كما صرّح به عظماء الطائفة (8) ، واستفاضت به أحاديث العترة ، منها المروي في العلل : لأيّ علّة تكبّر على الميّت خمس تكبيرات ، ويكبّر مخالفونا أربع تكبيرات؟ (9) الحديث.
وفي العيون : « فمن قبل الولاية يكبّر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية يكبّر أربعا ،
__________________
(1) التهذيب 3 : 192 439 ، الاستبصار 1 : 477 1848 ، الوسائل 3 : 74 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 5.
(2) التهذيب 3 : 316 980 ، الاستبصار 1 : 474 1836 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 9.
(3) الاولى : التهذيب 3 : 315 977 ، الاستبصار 1 : 474 1833 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 8.
الثانية : التهذيب 3 : 315 978 ، الاستبصار 1 : 474 1834 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 10.
(4) الكافي 3 : 181 الجنائز ب 52 ح 5 ، التهذيب 3 : 189 430 ، الخصال : 280 26 ، المحاسن : 316 36 ، العلل : 302 1 ، الوسائل 3 : 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 4.
(5) العلل : 302 2 ، الوسائل 3 : 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 3.
(6) التهذيب 3 : 316 979 ، الاستبصار 1 : 474 1835 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 11.
(7) فقه الرضا «ع» : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2.
(8) كالسيّد في الانتصار : 59 ، والعلامة في التذكرة 1 : 50 ، والشهيد في الذكرى : 58.
(9) العلل : 303 1 ، الوسائل 3 : 77 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17.




