مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 379

البحث الثالث

في كيفيّة الصلاة عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب أن ينوي أوّلا صلاة الميّت تقرّبا إلى الله تعالى‌ ، لأنّها عبادة ، فتفتقر إلى النيّة.

ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب ، على ما مرّ في كتاب الطهارة.

ويشترط تعيين الميّت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميّت أو هذه الأموات ، إذا لم يتعيّن المصلّى عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه.

ولا تشترط معرفة الميّت ، للأصل. وهل يكفي منويّ الإمام للمأموم إذا لم يتعيّن من الخارج؟ فيه احتمال قوي.

وتجب استدامة النيّة حكما إلى الفراغ.

وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نيّة الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على احتمال. وفي شرح الإرشاد : أنّه ليس بمعلوم الوجوب ، لعدم سقوط شي‌ء (1) ، وهو كذلك.

ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان (2) ، وصحيحة‌

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 432.

(2) الأولى : التهذيب 3 : 315 976 ، الاستبصار 1 : 474 1832 ، الوسائل 7 : 74 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 6.

الثانية : الفقيه 1 : 100 468 ، التهذيب 3 : 330 1033 ، الوسائل 7 : 76 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 13.

الصفحة 288 من 379