مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 379

« لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن » (1).

وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركّب ، والفحوى.

ومنه تظهر قوّة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط.

وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أنّ على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة.

المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه‌ لو وجد بالهاشمية ، للرضويّ المتقدّم.

أو الأعلميّة ، للمرسل : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » (2).

أو الأسنّية ، لبعض الأخبار (3).

بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا.

وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة من الله سبحانه (4).

__________________

(1) الفقيه 1 : 259 1177 ، التهذيب 3 : 206 488 ، الاستبصار 1 : 426 1648 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

(2) الفقيه 1 : 247 1102 ، الوسائل 8 : 346 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.

(3) الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

(4) الذخيرة : 335.

الصفحة 287 من 379