« لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصفّ ، تكبّر ويكبّرن » (1).
وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركّب ، والفحوى.
ومنه تظهر قوّة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط.
وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أنّ على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة.
المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه لو وجد بالهاشمية ، للرضويّ المتقدّم.
أو الأعلميّة ، للمرسل : « من أمّ قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » (2).
أو الأسنّية ، لبعض الأخبار (3).
بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا.
وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة من الله سبحانه (4).
__________________
(1) الفقيه 1 : 259 1177 ، التهذيب 3 : 206 488 ، الاستبصار 1 : 426 1648 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.
(2) الفقيه 1 : 247 1102 ، الوسائل 8 : 346 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.
(3) الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.
(4) الذخيرة : 335.




