مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 379

وحكي القول بمشاركتها مع الورثة (1) ، وهو ضعيف.

وقد يظهر من بعضهم تقدّم الذكر ولو تأخّر طبقة ، على الأنثى ولو تقدّمت.

وعموم رواية العيّاشي بضميمة الإجماع المركّب يضعّفه.

وتقويته بمفهوم صحيحة الصفّار السابقة ، وصحيحة حفص الواردة في القضاء : قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلاّ الرجل » (2).

ضعيفة جدّا ، لدلالة الأولى على عدم قضاء المرأة مع وجود الولي من الرجال ، ويمنع ولايتهم مع وجود المرأة الأقرب. وعدم دلالة الثانية إلاّ على اختصاص القضاء بالرجل ، وهو لا يدلّ على تقديمه مطلقا ، بل يدلّ على أنّه قد تكون المرأة أولى بالميّت مع وجود الرجل ، وإن كان القضاء عليه.

ه : الزوج أولى بالزوجة من سائر أقاربها ، وإن كانت متمتّعة أو مملوكة ، كما مرّ بدليله في بحث غسل الميّت.

ولا تلحق به الزوجة ، للأصل.

و : لو تعدّدت الأولياء فقد يحصل التأمّل في ثبوت ولاية الصلاة لهم ، إذ ليس المراد بالأولى الذي له تولية الصلاة جميعهم ، إذ ليس المطلوب إلاّ صلاة واحدة ، ولا واحدا منهم ، لأنّه ليس بأولى من جميع من هو غيره ، لوجود المساوي له في الولاية ، وإرادة الأولى في الجملة غير معلومة.

وهو كان في موقعه لو انحصر الدليل على أولويّة الأولى بالمرسلين المتضمّنتين للفظ الأولى (3).

وأمّا الرضوي الأخير (4) فهو يثبت الأولويّة للولي الصادق على كلّ واحد.

__________________

(1) حكاه صاحب المدارك 4 : 160.

(2) الكافي 4 : 123 الصيام ب 44 ح 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(3) راجع ص 283 284.

(4) راجع ص 284.

الصفحة 281 من 379