مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 6 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 379

والآخر خمسة؟ فوقّع 7 : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام » (1).

ودلالتها ممنوعة ، بل هي تدلّ على ثبوت الولاية لكلّ منهما ، وإن كان القضاء على أكبرهما.

د : لا ريب في ثبوت الولاية للأنثى أيضا ، لعموم التعليل المتقدّم ، وتصريح الأصحاب ، وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » (2) الحديث.

وصحيحة الصفّار وفيها : « وإن لم يكن له وليّ من الرجال ، قضاه وليّه من النساء » (3).

وإذا اجتمع الذكور والأنثى في طبقة فحكموا بتقديم الذكر ، ونفى عنه الريب بعض من تأخّر (4) ، والحكم به في كلماتهم قد تكرّر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه (5).

وهو يكفي في المقام على الاستحباب مضافا إلى تقديم صحيحة الكناسي الا بن على الأم (6) ، بضميمة عدم الفصل.

وأمّا على القول بالوجوب ، فدليله الصحيحة مع الضميمة ، والأصل المتقدّم.

__________________

(1) الكافي 4 : 124 الصيام ب 44 ح 5 ، الفقيه 2 : 98 441 ، التهذيب 4 : 247 732 ، الاستبصار 1 : 108 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3.

(2) الفقيه 1 : 259 1177 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.

(3) لا توجد إلاّ في فقه الرضا «ع» : 212 ، ورواها عنه في الحدائق 10 : 390 ، والمستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 ، فالظاهر وقوع السهو في التعبير عنها بصحيحة الصفار.

(4) انظر : المدارك 4 : 159.

(5) المنتهى 1 : 451.

(6) هذا بناء على ما ورد في المتن من الصحيحة « ابنك أولى بك من أمّك » تبعا للرياض ولكنّ الموجود في المصادر : « ابنك أولى بك من ابن ابنك » كما أشرنا إليه سابقا.

الصفحة 280 من 379